روائع مختارة | واحة الأسرة | فقه الأسرة | حكم المرور والجلوس أمام المصلي.. وانكشاف شيء من جسد المرأة أثناء الصلاة

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
روائع مختارة
الصفحة الرئيسية > روائع مختارة > واحة الأسرة > فقه الأسرة > حكم المرور والجلوس أمام المصلي.. وانكشاف شيء من جسد المرأة أثناء الصلاة


  حكم المرور والجلوس أمام المصلي.. وانكشاف شيء من جسد المرأة أثناء الصلاة
     عدد مرات المشاهدة: 1895        عدد مرات الإرسال: 0

السؤال.. عمتي امرأة عمياء، عمرها 42 عاما. فإذا صلت هناك من يمر أو يجلس أمامها. فهل تقطع صلاتها؟

وفي بعض الأحيان ينكشف جزء من شعرها ورقبتها وتظهر رجلاها. فهل عليها شيء؟

الإجابــة.. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:               

فسؤالك يشتمل على ثلاث مسائل:

1ـ المرور أو الجلوس أمام المصلي. وهذا لا يبطل صلاته ولا يقطعها، وراجع التفصيل في الفتوى رقم:32586والفتوى رقم: 129529

2ـ انكشاف جزء من شعر ورقبة المرأة أثناء صلاتها وفيه تفصيل:

1ـ فإن كان المنكشف شيئا يسيرا من غير قصد بحيث لا يفحش النظر إليه في عرف الناس فالصلاة صحيحة ولو طال انكشافه.

2ـ إن انكشف كثير وهو الذي يفحش النظر إليه عادة فإن سترته بسرعة فالصلاة صحيحة، وإن طال انكشافه من غير ستر بطلت الصلاة ووجبت إعادتها، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 171091 والفتوى رقم: 125141

3ـ صلاة المرأة مكشوفة القدمين. وفي صحة صلاتها خلاف بين أهل العلم حيث تبطل عند الحنابلة وعلى القول الراجح عند الشافعية وتصح عند الحنفية. 

 وقد فصل الإمام النووي رحمه الله تعالى هذا الخلاف حيث قال: وعورة الحرة جميع بدنها إلا الوجه والكفين، وبهذا كله قال مالك وطائفة وهي رواية عن أحمد. وقال أيضا: وممن قال عورة الحرة جميع بدنها إلا وجهها وكفيها الأوزاعي وأبو ثور.

وقال أبو حنيفة والثوري والمزني قدماها أيضا ليسا بعورة، وقال أحمد جميع بدنها إلا وجهها فقط، وحكى الماوردي والمتولي عن أبي بكر بن عبد الرحمن التابعي أن جميع بدنها عورة. انتهى.

وبالنسبة للمالكية فتصح صلاة المرأة عندهم إذا صلت مكشوفة الأطراف كالرأس والرقبة والقدمين والذراعين ونحوها، إلا أنهم يقولون باستحباب إعادة الصلاة قبل خروج وقتها.

جاء في شرح الدردير ممزوجا بمختصر خليل المالكي: وأعادت الحرة الصلاة لكشف صدرها وكشف أطرافها من عنق ورأس وذراع وظهر قدم كلا أو بعضا، ومثل الصدر ما حاذاه من الظهر فيما يظهر بوقت لأنه من العورة المخففة وتعيد فيما عدا ذلك أبدا. انتهى.

وراجعي المزيد في الفتوى رقم: 99905 والفتوى رقم: 24370.

وجميع ما ذكر من الأحكام يشمل الأعمى والمبصر؛ فلم نجد لأهل العلم تفريقا بين الأعمى وبين غيره فيما ذكر.

والله أعلم.

الكاتب: أ. سارة فريج السبيعي

المصدر: موقع إسلام ويب